تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
العصابة على تصحيح ما يصح عنهم « قال : سألت أبا عبد الله ( إلى قوله ) فيساومون منه » أي يصححون قيمته أولا من البائع . وفي ( في ) ( فيتساومون بها ) أي بطعام السفينة وفي يب ( فيتسلمونها ) ( أو ) يتسلمونها ( أو ) يسلمونها ، والأظهر ما في ( في ) وهو الأصل والباقي تصحيف منه والتوهم من الراوي باعتبار أنه بيع ما لم يقبض ، والجواب أنه شركة كأنهم وكلوا المشتري في العقد وليس ببيع ثان ، ثمَّ يسأل عن الزيادة التي تقع غالبا أو النقيصة بعد ما كيل أو وزن « فقال لا بأس » بالزيادة والنقصان القليلين فإنهما من الموازين ما لم يكن زيادة لا تكون إلا سهوا مثل مائة من في ألف من مثلا . وروى الكليني في الصحيح ، عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إني أمر بالرجل فيعرض على الطعام ويقول : قد أصبت طعاما من حاجتك فأقول له : أخرجه أربحك في الكر كذا وكذا فإذا أخرجه نظرت إليه ، فإن كان من حاجتي أخذته وإن لم يكن من حاجتي تركته قال : هذه المراوضة لا بأس بها قلت : فأقول له : أعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي ؟ قال هي لك ، ثمَّ قال : إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفناه فقلت له قد عرفت صاحبه ؟ قال : نعم فرددناه عليه فقلت رحمك الله : تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها قد علمت أن ذلك كان له قال : نعم ، إنما ذلك غلط الناس لأن الذي
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 67 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي