« قلت : فإذا قبضته إلخ » أي القبض بالكيل الذي أوقعته كاف عن الكيل مرة أخرى لقبض المشتري « قال لا بأس بذلك إذا رضوا » ولا يحتاج إلى الكيل مرة أخرى .
« وقال صلوات الله عليه » من تتمة الخبر كما في يب فيكون صحيحا « كل طعام اشتريته من بيدر » كدس « أو طسوج » كسفود : الناحية « فأتى الله عز وجل عليه » أي تلف بآفة من الله « فليس للمشتري إلا رأس ماله » لأن المبيع معين وقد تلف فانفسخ البيع فيرجع . المشتري على البائع بالثمن من غير زيادة أو نقصان « وما اشترى من طعام موصوف » أي اشتراه بالوصف في الذمة « فعلى البائع ( صاحبه - خ ) أن يؤديه » لأن الذمة باقية ، ويدل على جواز شراء طعام ناحية أو قرية معينة .
وروى الكليني في الصحيح ، عن خالد بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها وإن لم يسم له طعام قرية بعينها أعطاه من حيث شاء ( 1 ) وسيجئ .
« قال » في الصحيح على ما ذكر « حتى يشهد كيله إذا قبضته قال
هامش
( 1 ) الكافي باب السلم في الطعام خبر 11 .