روى الشيخان في الموثق كالصحيح عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل ، فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال : لا بأس به إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء ( 1 ) .
« وروى حماد » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح أو الصحيح ( 2 ) « عن الحلبي » ( والنفاق ) الرواج ( والتنفيق ) الترويج ، وظاهره أن المدار على النية ، فإن كان غرضه الغش فلا يجوز وإلا فلا بأس ، ويشكل بأنه إذا كان في الواقع غشا فالنية لا تنفع ويمكن حمله على الظهور كالجبن فإنه يبل مع ظهور البلل ولو كان يابسا لا يشتريه وعدمه كاللبن فلا يجوز .
« وروي عن ابن مسكان » في الصحيح كالشيخين ( 3 ) « عن إسحاق المدائني » والظاهر أنه الساباطي لأن الساباط قرية من قرى مدائن ، ويحتمل غيره ولا يضر لصحته عن ابن مسكان ، وقبله عن صفوان . وهما ممن أجمعت
هامش
( 1 ) الكافي باب السلم في الطعام خبر 8 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 24 .
( 2 ) الكافي باب الرجل يكون عنده ألوان من الطعام الخ خبر 3 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 29 .
( 3 ) الكافي باب شراء الطعام وبيعه خبر 9 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 48 .