تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
لا بأس » أي حضور المشتري أو وكيله كاف في القبض بالكيل مرة أخرى . « وروى ابن مسكان » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ( 1 ) عن حماد فيكون بسندين « عن الحلبي ( إلى قوله ) هذا ما » أو مما كما في يب « يكره » أي لا يجوز على المشهور وبمعناه على الأقرب « من بيع الطعام » أي الحنطة ( أو ) هي مع الشعير ( أو ) هما مع التمر ( أو ) هن مع الزبيب ( أو ) هن مع جميع ما يؤكل ، والأشهر في اللغة ، الأولى - هذا إذ لم يكله البائع ، وإنما يقول على الجزاف ، أما إذا اكتاله مع نفسه وأخبر عنه فيجوز الشراء منه ، والاعتماد عليه دون البيع لعدم العلم ولا يحصل بقول واحد وإن كان عدلا إلا مع الإخبار بالواقع كما سيجئ . « وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله » في الصحيح ، ويدل على ما ذكر آنفا . ويؤيده ما تقدم وما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترينا طعاما فزعم ( أي قال ) صاحبه إنه كاله
هامش
( 1 ) الكافي باب شراء الطعام وبيعه خبر 4 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 36 .