تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
العطارد » وهو مجهول ولا يضر لصحته عن صفوان « رجل يشتري الطعام » في الذمة « فيتغير سعره » بالنقصان قبل القبض « لأحب أن يفي له » بأن يأخذه المشتري بالناقص كما أنه لو تغير السعر بالزيادة لكان له أن يأخذه بها أو بالعكس أو الأعم . « وروى حماد » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ( 1 ) « غير صاع المصر » مع الجهل أو علمهما وكان مجهولا في نفسه سيما في السلم لعدم الإمكان إلى الرجوع بشئ مع فقده ، كل ذلك للغرر ، أما إذا علما به مثل من التبريزي ، فيمكن القول بالكراهة لعموم النهي وأقل مراتبه الكراهة . ورؤيا في القوي ، عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل لرجل ( للرجل - كا ) أن يبيع صاعا سوى صاع أهل المصر ، فإن الرجل يستأجر الجمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكن يحمله ذلك ويجعله في أمانته وقال : لا يصلح إلا مد واحد والأمنان بهذه المنزلة ( 2 ) والأمنان جمع المن . وفي الصحيح عن سعد بن سعد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن قوم يصغرون القفيزان يبيعون بها قال : أولئك الذين يبخسون أشياءهم ( 3 ) .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب أنه لا يصلح البيع إلا بمكيال البلد خبر 1 - 2 وأورد الأولين في التهذيب باب بيع المضمون خبر 57 - 58 .