« وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله » في الصحيح والكليني والشيخ في الموثق كالصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) لا بأس به » لأنه حوالة وليس ببيع ما لم يقبض ، بل لا يعلم أن المحال به كان مبيعا فلا مانع من الجواز .
« وروى عبد الله بن مسكان » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح عن حماد - ( 1 ) « عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام » فيكونان خبرين « فقال إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا » أي اتفقوا على سعر ألف من بمدة شهر « فهو ذاك » أي هو في ذمته بأي سعر كان ويجب على البائع أن يسلمه .
ويؤيده ما في الكتابين ( ساعره إن له كذا وكذا ) أي اتفقا على القدر ، لا أن يبيعه كل كر بكذا ، كما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن جميل عن أبي - عبد الله عليه السلام في رجل اشترى طعاما كل كر بشئ معلوم فارتفع الطعام أو نقص وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي وقال : إنما لك ما قبضت فقال إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي وإن كان إنما اشتراه ولم
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يشترى الطعام فيتغير سعره الخ خبر 1 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 30 .