المشتري ضامنا له ، لأنه كان كالمقبوض بالسوم ويشمله عموم ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) فعلى هذا يكون استدلالا ، وعلى الأول شبيها بالقياس تقريبا إلى الأفهام .
« متى عدلت القبالة » أي قبالة بيع الشرط « بين رجلين » إذا صححت ووضعت « عند رجل إلى أجل » بأن البائع إذا أتى بالثمن ودفع إلى العدل أخذ كتابه « فكتبا » في القبالة بينهما « اتفاقا » على شروط « ليحملهما العدل عليه » أي على الاتفاق « فعلى العدل أن يعمل » بينهما « بما في الاتفاق » بما اتفقا عليه من الشروط « ولا يتجاوزه » ولا يخالفه « ولا يحل له » للعدل « أن يؤخر رد الكتاب على مستحقه » وهو البائع إن أدى المال في الوقت والمشتري إن لم يؤد فيه « في الوقت الذي يستوجبه فيه » من البيع للمشتري أو الفسخ من البائع .
« وسمعته رضي الله عنه يقول إلخ » وفي بعض النسخ زيادة ( سمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون إلخ ) « أن الاتفاقات » والشروط في البيع وغيره « لا تحمل على الأحكام » أحكام الله أي ليس بأن كان يجب أن يحمل كل شرط سواء كان صحيحا أو باطلا
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 55
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٥٥