تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
وبيع بالشرط ، وأجاب بالصحة فيهما . « وروى إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخ ( 1 ) ، وعلى احتمال كالكليني ، والأظهر في الكافي ، الإرسال ، وعبارة الشيخ ، عن إسحاق بن عمار قال حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام « وسأله رجل وأنا عنده » فالظاهر منه أنه سمع من الرجل الراوي ومن السائل وقت حضوره فيكون السماع مرتين مرسلا ومسندا وفي ( في ) « قال أخبرني من سمع أبا عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وأنا عنده ) فعلى الاحتمال يكون الواو محذوفا مرادا ، وعلى الأظهر يكون الراوي من سمع ، لا « هو » . ويدل على جواز البيع بالشرط ، وعلى أن النماء للمشتري والتلف من ماله وهذا لا ينافي الأخبار السابقة بأن التلف في أيام الخيار من مال البائع ، لأنه مخصوص بما إذا كان الخيار للمشتري يعني كما أن التلف من ماله يجب أن يكون المنافع أيضا له . ويمكن أن يكون المراد به أنه يجب أن يكون المنافع للمشتري لأنه إن تلفت المنافع لا يضمنها المشتري يقينا ، ولو كان من مال البائع لوجب أن يكون
هامش
( 1 ) الكافي باب الشرط والخيار في البيع خبر 11 والتهذيب باب عقود البيع خبر 13 وسند الكافي هكذا - إسحاق بن عمار قال أخبرني من سمع أبا عبد الله ( ع ) الخ ولا يخفى أنه كالتهذيب من حيث الارسال وعدمه .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 54 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي