رستاق العراق أو أهل القرى « ونبيعهم » نسيئة « ونربح عليهم » بها « العشرة » كما في يب ( والعشرة ) ( 1 ) كما في ( في ) « اثني عشر » وكذا « والعشرة » أو للعشرة « ثلاثة عشر ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها » ليصير مؤجلا والنفع للأجل كما هو المتعارف الآن أيضا وليس بربا لأن النفع لتأجيل ( لتعجيل - ظ ) المتاع لا لتأجيل الثمن فلو باعه بأصل الثمن وجعل الربح للتأجيل كان ربا محرما وهذه حيلة من حيل الربا .
« ويكتب الرجل لنا بها على داره » أو « فيكتب بها الرجل لنا على داره » وفيهما « ويكتب لنا الرجل على داره » « أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل » فيكون الثمن اثني عشر أو ثلاثة عشر « الذي أخذ منا شراء » أي جعله ثمن المتاع « بأنه » متعلق ب « يكتب » « قد باعه » أي الدار أو الأرض ، والتذكير باعتبار المبيع ، وفي ( في ) وقد باع ، وفي يب بدون الواو فيكون الجملة صفة لشراء ، وعلى الواو يكون تفسيرا للشراء « وقبض الثمن منه » وهو ثمن المبيع أولا وصار ثمن الدار والأرض ثانيا « فنعده » بالنون أو الياء من الوعد أو بالباء الموحدة فهو حيلة
هامش
( 1 ) وفي النسخة المطبوعة الموجودة عندنا من الكافي ( العشرة ) أيضا وكذا ما بعده .