رفع الخيار ولزوم البيع بمفارقة أحدهما صاحبه .
« وروى أبو أيوب » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ( 1 ) « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) حين افترقنا » كما في في وفي بعض النسخ « حين الافتراق » وليست في يب وهو كالسابق في الدلالة .
باب حكم القبالة
المعدلة بين الرجلين بشرط معروف إلى أجل معلوم وهو البيع بشرط الخيار المعروف بين الأصحاب .
« روي عن سعيد بن يسار » في القوي والشيخان في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) .
« إنا نخالط أناسا » كما هو فيهما « أو » قوما « من أهل السواد » أي
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الشرط والخيار في البيع خبر 8 - 14 والتهذيب باب عقود البيع خبر 1 - 12 .