ويمكن أن يكون الفقيه هو الكاظم عليه السلام ، وعلى هذا الاحتمال أيضا يجب التقدير لأن الخبر الأول عن الصادق عليه السلام ولا يرتبط بدون الحذف ، وهذا الخبر يمكن أن يكون مستند ابن الوليد ومشايخه في نصب العدل للقبالة .
باب البيوع وأقسامها
« روى منصور بن حازم » في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) أو وزن » بأن يكون في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكيلا أو موزونا ، وإذا لم يعلم ففي البلد « فلا تبعه » وجوبا أو استحبابا أو الأعم بأن يحمل في الطعام على الوجوب ، وفي غيره على الاستحباب « حتى تقبضه » بكيله أو وزنه « إلا أن توليه » أي تبيعه برأس المال وهذا من الربا المعنوي لأنه إذا لم يقبضه فكأنه لم يدخل في ملكه فإذا باعه من البائع وأخذ الثمن زائدا مما اشتراه به فكأنه أعطى ثمنا وأخذ زائدا عليه .
هذا إذا كان الثمن من جنس ما اشتراه ، أما إذا اشتراه بالذهب وباعه بالفضة فلا بأس به ، والظاهر أن هذا الوجه مستنبط ، وعلة التحريم غير معلوم لأنه لو كانت العلة ما ذكرناه لما كان المكيل والموزون أو الطعام مختصا به ، بل كان عاما كما ذهب إليه جماعة .
« فإن لم يكن فيه كيل أو وزن » ( أو ) ولا وزن « فبعه » أي مطلقا
هامش
( 1 ) التهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 41 .