شهر وإلا فلا بيع له ( 1 ) ويحمل على استحباب الصبر للبائع إلى شهر .
« والعهدة » أي الضمان أو الصبر والخيار كما يدل عليه ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له ( 2 ) أي يصير إلى القرب من الليل أو إلى قرب اليأس من المشتري قريبا من الليل وعمل به الأصحاب لتأيده بخبر الضرار والشهرة ، وسيجئ بقية أقسام الخيار متفرقة في مواضع .
باب الافتراق
الذي يجب به البيع ( ويصير لازما ) « أهو بالأبدان أو بالقول » ينبغي أن يقول « أو بالمجلس » والغرض أنه بالأبدان .
« وروي عن الحلبي » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ( 3 ) ، ويدل على
هامش
( 1 ) التهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 55 .
( 2 ) التهذيب باب عقود البيع خبر 25 والكافي باب الشرط والخيار في البيع خبر 16 وصدره فيهما هكذا أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترفا فإذا افترقا وجب البيع قال وقال أبو عبد الله ( ع ) أن أبي الخ .