وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الشرط في الإماء لا تباع ولا تورث ولا توهب فقال : يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد ( 1 )
« وروى جميل » في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح ( 2 ) عن زرارة وتقدم .
« وفي رواية أخرى عن ابن فضال » في الموثق كالصحيح « عن الحسن بن علي بن رباط » وفي الرجال علي بن الحسن ( الموثق ) « عمن رواه » وفي بعضها ، عن زرارة وهي مؤيد لتغيير الأسلوب وتقدم مثله .
« ومن اشترى إلخ » روى الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن فقال : إن جاء فيما بينه وبين
هامش
( 1 ) الكافي باب شراء الرقيق خبر 17 من كتاب المعيشة .
( 2 ) الكافي باب الشرط والخيار في البيع خبر 12 والتهذيب باب عقود البيع خبر 5 .