والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل وروى الشيخ في القوي ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب قال : يفي بذلك إذا شرط لهم .
وفي القوي ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال والربح لك وما توي فعليك قال : لا بأس به إذا اشترط وإن كان شرطا يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى كتاب الله وقال ، في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط ، وعن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثمَّ ردها قال : إن كان تلك الثلاثة أيام شرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ ( 1 ) .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، وفي القوي كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثمَّ ردها قال : إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، وفي القوي كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثمَّ ردها قال : إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ .
وفي الصحيح ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كانت وضيعة فليس عليك شئ فقال : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب من يشترى الحيوان وله لبن يشتريه الخ خبر 1 - 2 من كتاب المعيشة .
( 2 ) الكافي باب شراء الرقيق خبر 16 - 17 من كتاب المعيشة .