تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
ثمَّ يدعه عنده ويقول : حتى نأتيك بثمنه ؟ قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له . « وقال عليه السلام » الظاهر أنه من تتمة خبر الحلبي كما رواه الشيخان عنه في الحسن كالصحيح ، فيكون صحيحا ( 1 ) ويدل على خيار المجلس ، والمراد منه الافتراق بالبدن فلو تفرقا من المجلس مصطحبين لم يبطل الخيار ما لم يتفرقا أو يتفرق أحدهما من صاحبه كما سيجئ . « وقال عليه السلام » رواه الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام باختلاف يسير في اللفظ غير مغير للمعنى ، ويدل على أن التلف في أيام الخيار من البائع إذا كان الخيار للمشتري ، ويظهر منه أن المبيع لا ينتقل إلى المشتري إلا بعد أيام الخيار إلا أن يحمل على صيرورة المبيع له مستقرا . ويؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن ، على من يكون الضمان ؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الشرط والخيار في البيع خبر 7 - 3 - 10 - 13 والتهذيب باب عقود البيع خبر 3 - 20 - 21 - 6 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 46 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي