اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له ، ( 1 ) .
ويدل على أن عدم قبض البعض كعدم قبض الكل ، ولأنه يصدق على من قبض البعض أنه لم يقبض الثمن لأن الثمن هو المجموع .
« وروى عبد الله بن سنان » في الصحيح كالشيخ ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام قال المسلمون عند شروطهم » أي يجب عليهم الوفاء بالشرط أو الأعم منه ومن الاستحباب بأن الشرط إن كان في عقد لازم كالبيع والإجارة فواجب الوفاء به ففي البيع بالشرط ، مثلا البائع مخير في الفسخ عند الإتيان بالثمن ويجب على المشتري الوفاء بشرطه بأن يفسخه ويعطيه المبيع ، وفي العارية مثلا إذا أخذها بشرط أن يكون له الانتفاع الخاص فيجب أن لا يتعداه ويكون له الخيار في الفسخ ، والتحقيق أن تفصيله يعلم من الشارع في الموارد .
« إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز » والظاهر أن المراد به غير الشرط المحرم مثل تحليل حرام أو تحريم حلال ولو بمثل أن يشترط أن لا ينكح زوجته ولا يطأ سريته كما سيجئ التفصيل أيضا .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه
هامش
( 1 ) الكافي باب الشرط والخيار في البيع خبر 17 والتهذيب باب عقود البيع خبر 7 .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب عقود البيع خبر 10 - 11 - 23 - 24 وأورد الثاني في الكافي باب الشرط والخيار في البيع خبر 1 .