تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضى منه فلا شرط قيل له وما الحدث ؟ قال : إن لا مس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء ( 1 ) . وفي الصحيح عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع للمشتري وفي يب بزيادة ( شرط له البائع أو لم يشترط ) قال وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي ( أو ينقضي ) الشرط فهو من مال البائع . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - كا ) : البيعان ( وفي يب المتبايعان ( أو ) البائعان ) بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام - والظاهر أن المراد به المشتري ويدل على الانتقال بالبيع واحتمال البائع بعيد واحتمالهما أبعد . وفي الصحيح ، عن فضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ فقال : إلى ثلاثة أيام للمشتري ، قلت : فما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما . وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البائعان ( أو البيعان ) بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاثة أيام وفي في بزيادة ( قلت ، الرجل يشتري من الرجل المتاع
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب الشرط والخيار خبر 2 - 3 - 5 - 6 - 4 والتهذيب باب عقود البيع خبر 19 - 20 - 16 - 2 - 17 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 45 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي