والذبح من المذبح في الضرورة .
ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام بعير تردى في بئر كيف ينحر ؟ قال : تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمى وتأكل ( 1 ) .
وفي الصحيح عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا وأتوا عليا عليه السلام فقال : هذه ذكوة وجئة ( أو وجية ) ولحمه حلال .
وفي القوي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك ( أو يشقيك ) ( أي يتعبك ) فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمى فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه « وروى عمر بن أذينة » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ( 2 ) « عن الفضيل بن يسار » .
« وفي رواية حريز » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « عن
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب البعير والثور يمتنعان من الذبح خبر 5 - 3 - 1 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 222 - 225 - 223 .
( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الرجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين الخ خبر 1 - 2 3 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 229 - 239 - 231 .