تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
ويدل على اشتراط الحركة أيضا لكنه عام . كما رواه الشيخان في الصحيح ، عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الذبيحة فقال : إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الإذن فهو ذكي . وفي القوي كالصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية . وفي القوي كالحسن عن أبان بن بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها ( أي تحركها ) فاذبحها فإنها لك حلال . وفي القوي كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته . وفي القوي كالصحيح عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام : إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فأدركته فذكه ( 1 ) . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ( وفي بعض النسخ الحسن بن مسلم وفي يب الحسين وكلاهما مجهولان ) قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذا جاء محمد بن عبد الله فقال له : جعلت فداك يقول لك جدي إن رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثمَّ ذبحها فلم يرسل معه بالجواب ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها إن محمدا
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ادراك الذكاة خبر 1 - 2 وأورد الثاني في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 236 .