« وروى ابن المغيرة » في الصحيح « عن عبد الله بن سنان » وهو كالسابق في جواز الذبح بالحجر اضطرارا فظهر من هذه الأخبار أنه يجب أن يكون الذبح أو النحر في حال الاختيار بالحديد .
ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة ( 1 ) وبالمروة فقال : لا ذكوة إلا بحديدة ( 2 ) .
وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة قال : فقال قال : علي بن أبي طالب عليه السلام : لا يصلح الذبح إلا بالحديدة .
وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة قال : فقال قال : علي بن أبي طالب عليه السلام : لا يصلح الذبح إلا بالحديدة .
وفي الحسن كالصحيح عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة .
وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عليه السلام عن الذكاة فقال : لا يذكى إلا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام .
هامش
( 1 ) الليط قشر القصب والقناة وكل شئ كانت له صلابة ومتانة والقطعة منه ليطة والمروة الحجر -
( 2 ) وأورد والستة التي بعده في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 211 و 212 - 209 و 210 و 221 و 226 و 224 وأورد الأربعة الأول في الكافي باب ما تذكى به الذبيحة خبر 1 ( إلى ) ( 4 ) والخامس في باب الذبيحة تذبح من غير مذبحها خبر 1 والسادس والسابع في باب البعير والثور يمتنعان من الذبح خبر 4 - 2 من كتاب الذبابح .