تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح في مذبحها يعني إذا تعمد لذلك فأما إذا اضطر إليها واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك . « وروى الفضيل بن يسار » في القوي « وعبد الرحمن بن أبي عبد الله » في الصحيح ورواه الشيخان في القوي كالصحيح ، عن الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمن بن أبي عبد الله « عن أبي عبد الله عليه السلام » ولعله من النساخ أو من القلم ، ويدل على جواز ذبح البقرة لو صارت صعبة وكانت تنطح الناس على أي وجه تيسر ، لكن بشرط التسمية وبسقط الاستقبال الواجب اختيارا . « وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح كالشيخين « عن العيص بن القاسم » وهو كالسابق « ذكاة وجئة » بالهمز أي ضربة أو بالإضافة ، وفي بعض النسخ بالحاء المهملة والياء على فعيلة أي سريعة . « وروى أبان » في الموثق كالصحيح « عن زرارة » ويدل على سقوط الاستقبال
هامش
( 1 ) في النسخة المطبوعة ( وروى الفضل - الخ ) ويشهد لها ما في كاويب .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 418 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي