مات المأكول ، فالظاهر ، الحرمة .
وفي الموثق ، عن سماعة بن مهران قال : قال أبو عبد الله عليه السلام نهى أمير - المؤمنين عليه السلام أن يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة وكان عليه السلام يمر بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم عن أن يتصيد وأمن السمك يوم الجمعة قبل الصلاة .
باب ما تذكى به الذبيحة وكيفية الذبح
« وروى صفوان » في الحسن كالصحيح كالشيخين ورواه الكليني في الصحيح أيضا ( 1 ) « عن عبد الرحمن بن الحجاج ( إلى قوله ) إذا فرى » أي قطع « الأوداج » أي العروق . والمراد بها الأربعة ، وهي الودجان ، والحلقوم والمري تغليبا :
وروى الشيخان في الصحيح ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة ؟ فقال : أذبح بالقصبة وبالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس .
وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة قال : إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر .
هامش
( 1 ) هذا العنوان منا للمناسبة .
( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب آخر في حال الاضطرار خبر 2 - 3 - 4 1 من كتاب الذبائح والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 214 - 213 - 215 .