أتاني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه ، إن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا أو أطعموا وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه .
« وروى حماد » في الصحيح كالشيخ وفي الحسن كالصحيح للكليني « عن الحلبي » ( 1 ) وعبارتهما قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإن ماتت فانخعها - والظاهر أنه خبر آخر مناسب له ، ورؤيا في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الذبيحة فقال عليه السلام استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى تموت ولا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها ( 2 ) نخع الذبيحة جاوز منتهى الذبح فأصاب نخاعها ويطلق على قطع الرأس أيضا وعلى سلخ الشاة وغيرها أيضا والنخاع مثلثة ، الخيط الأبيض في جوف الفقار ينحدر من الدماغ إلى الذنب .
وفي الحسن كالصحيح عن حمران بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الذبح فقال إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق والإرسال للطير خاصة فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه ، فإنك لا تدري ( التردي قتله أو الذبح ) فإن كان شئ من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا وأما البقرة فاعقلها وأطلق الذنب وأما
هامش
( 1 ) في الكافي محمد الحلبي وفي التهذيب محمد بن الحلبي .
( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب صفة الذبح خبر 6 - 5 - 4 - 7 - 8 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 228 - 220 - 227 - 232 - 233 .