تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
محمد بن مسلم » قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن مسلم ذبح شاة فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس فقال : « إن خرج الدم فكل » والظاهر أن خروج الدم يدل على أنه كان حيا ، ويمكن أن يكون تعبدا . « وفي رواية سماعة » في الموثق « إذا سال الدم » يمكن أن يحمل خروج الدم على سيلانه . ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وقد سئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس فقال الذكاة الوجيئة لا بأس بأكله إذا لم يتعمد ذلك . وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح وسمى فسبقته مديته ( 1 ) فأبان الرأس فقال : إن خرج الدم فكل ( 2 ) « وسأل أبو بصير » في الموثق والشيخ في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله « ع »
هامش
( 1 ) المدية مثلثة الميم وهي الشقرة سميت بذلك لأنها تقطع مدى حيوة الحيوان وسميت سكينا لأنها تسكن حركته ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 230 - 240 - 235 - 234 - 238 - 237 - وأورد الأربعة الأخيرة في الكافي باب ادراك الذكاة خبر 5 - 6 - 4 - 3 .