تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
عن رجل أرسل بازه أو كلبه فأخذ صيدا وأكل منه ، آكل من فضلهما ؟ فقال : ما قتل البازي فلا تأكل منه إلا أن تذبحه . وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه وصقره فقال : أما الصقر فلا تأكل من صيده حتى تدرك ذكاته ، وأما الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم الله عليه ، أكل الكلب منه أم لم يأكل وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن سماعة قال : سألت عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد فقال : ليس هذا في القرآن إلا أن تدركه حيا فتذكيه وإن قتل فلا تأكل حتى تذكيه ( 1 ) . ( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : الكلب والفهد سواء ، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل فإنه أمسك عليك وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل منه فإنه أمسك على نفسه . وفي الصحيح عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال : فقال لي ، هما مما قال الله مكلبين فلا بأس بأكله . وفي الصحيح عن سعد بن سعد ، وفي الصحيح ، عن البزنطي قال سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد قال : فقال جعفر : الفهد والكلب سواء قدرا . وفي الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة ومحمد بن عبد الله
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 122 - 111 - 112 - 113 - 114 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 393 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي