« وقال عليه السلام » روى الشيخان في الصحيح ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين تذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه ؟ قال : لا بأس ، قال الله عز وجل : « فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ » ، ولا ينبغي أن يأكل مما قتل الفهد ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
أرسل الكلب وأسمي عليه فيصيد وما بيدي شئ أذكية به فقال : دعه حتى يقتله وكل .
« فإذا أرسلت » رويا في القوي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله « ع » قال : سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا له صاحبا فاشتركت جميعا في الصيد فقال : لا تأكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا .
« وإن رميته » تقدم في خبر سماعة ، لكن قيد المصنف الوقوع في الماء بأن يكون رأسه في الماء حتى يكون الظاهر الموت بالماء ، وكذا الشتاء .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب صيد الكلب والفهد خبر 8 - 18 - 19 التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 93 - 101 - 105 .