الحذاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في البازي والصقر والعقاب ؟ فقال :
إن أدركت ذكوته فكل منه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه .
وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره صيد البازي إلا ما أدركت ذكاته .
« وروى أبو بصير » في الموثق كالشيخين كالسابق .
ورؤيا في القوي عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصقور والبزاة وعن صيدها فقال : كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك وقال عليه السلام ليست البزاة والصقور في القرآن .
وفي القوي عن الفضل بن عبد الملك قال لا تأكل ما قتلت سباع الطير ( 1 ) وفي القوي كالصحيح عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البازي إذا صاد وقتل وأكل منه ، آكل من فضله أم لا ؟ فقال : أما ما أكلت الطير فلا تأكل إلا أن تذكيه .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صيد البازي والصقر قال : لا تأكل ما قتل البازي والصقر ولا تأكل ما قتل سباع الطير .
وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك خبر 11 - 9 - 6 - 5 - 3 وأورد الثالث والرابع في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 121 - 120 .