تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
الجبل « ففيه نهي » وفيهما « أفتراه نهبة » أي والحال . أنه نهى عن أكل ما ينتهب كما تقدم الأخبار فيه فقال ليس فيه نهي وفيهما « ليس بنهبة » . « وروى أبان » في الموثق كالصحيح والكليني في القوي كالصحيح « عن محمد الحلبي » وتقدم مثله . « وروى المفضل بن صالح » في القوي كالشيخين ( 1 ) « عن أبان بن تغلب « إلى قوله » والصقر » نوع خاص ويسمى بالفارسية ( چرخ ) وقد يطلق على كل شئ يصيد من البزاة والشواهين فيكون حينئذ تعميما بعد التخصيص . وروى الشيخان في الصحيح ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام كان أبي عليه السلام يفتي وكان يتقي ونحن « وفي يب وكنا نفتي نحن ونخاف » في صيد البزاة والصقور فأما الآن فإنا لا نخاف لا يحل صيدها إلا أن يدرك ذكاته فإنه في كتاب علي عليه السلام ، إن الله عز وجل قال : « وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ » ، في الكلاب . وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن أبي عبيدة
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك خبر 8 و 1 و 7 و 5 و 2 و 10 وأورد عير الرابع في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 127 و 128 و 126 و 119 و 129 .