سألته عما قتل الحجر والبندق أيؤكل منه ؟ قال : لا ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام وفي القوي أيضا عن محمد بن مسلم مثله .
وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرمى بالبندق والحجر فيقتل أفيأكل منه ؟ قال : لا وفي الموثق عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره الجلاهق وهو بالضم البندق .
« وقال أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ( 2 ) والظاهر أن المصنف أخذه من كتاب محمد بن قيس فيكون حسنا كالصحيح من طريقه « لا تطعموه » أو لا تطعمونه وفيهما ( لا تطعمه ) للجهالة .
« وقال : من جرح » تقدم الأخبار الكثيرة فيه .
« وقال عليه السلام في إيل » جزء والخبر ، وهو كقنب وخلب وسيد تيس
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ما يقتل بالحجر والبندق خبر 5 و 2 و 7 و 6 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 151 و 150 و 145 و 146 .
( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب الصيد بالسلاح خبر 8 - 9 وأورد الأول في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 139 .