تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
سألته عما قتل الحجر والبندق أيؤكل منه ؟ قال : لا ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام وفي القوي أيضا عن محمد بن مسلم مثله . وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرمى بالبندق والحجر فيقتل أفيأكل منه ؟ قال : لا وفي الموثق عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره الجلاهق وهو بالضم البندق . « وقال أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ( 2 ) والظاهر أن المصنف أخذه من كتاب محمد بن قيس فيكون حسنا كالصحيح من طريقه « لا تطعموه » أو لا تطعمونه وفيهما ( لا تطعمه ) للجهالة . « وقال : من جرح » تقدم الأخبار الكثيرة فيه . « وقال عليه السلام في إيل » جزء والخبر ، وهو كقنب وخلب وسيد تيس
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ما يقتل بالحجر والبندق خبر 5 و 2 و 7 و 6 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 151 و 150 و 145 و 146 . ( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب الصيد بالسلاح خبر 8 - 9 وأورد الأول في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 139 .