تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
وروى الشيخان في الصحيح ( على الظاهر ) عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا يأكل من الصيد إذا وقع في الماء فمات ( 1 ) . وفي الحسن كالصحيح : عن الحلبي ، وفي الموثق كالصحيح والقوي كالصحيح ، عن سماعة ، والشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال : كل منه فإن وقع في الماء من رميتك ومات فلا تأكل منه . ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن عباد بن صهيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر ( أو صيدا آخر كما في يب ) فقال يأكل منه . « والطير إذا ملك جناحيه » أو جناحه - روى الشيخ في الصحيح ، عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل يصطاد الطير الذي تسوى دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له إمساكه ؟ فقال : إذا عرف صاحبه رده عليه وإن لم يكن يعرفه وملك جناحيه فهو له ، وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه . ورؤيا في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين ويعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه قال لا يحل له إمساكه يرده عليه ، فقلت له : فإن
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الرجل يرمى الصيد فيصيبه فيقع في ماء الخ خبر 1 - 2 - 3 - 4 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 157 - 158 - 159 . ( 2 ) التهذيب باب اللقطة خبر 25 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 396 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي