سمى حين رمى فليأكل منه وإن كان له نبل غيره فلا ( 1 ) .
« وسمع زرارة أبا جعفر « ع » » في الصحيح وروى الشيخان في القوي كالصحيح عن زرارة وإسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عما قتل المعراض قال : لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك ( 2 ) .
فيمكن أن يكون الترديد من الراوي ويكون المراد بقوله : « هو مرماتك » إذا لم يكن له غيره كما هو مصرح في غيره من الأخبار ( أو ) يكون المراد بقوله « أو صنعته لذلك » أن يكون صنعه لحال الاضطرار ، وعلى أي حال فالتغيير الذي من المصنف مخل بالمعنى ومخالف للأخبار ولقول الأصحاب .
« وفي رواية حماد » في الصحيح وهما في الحسن كالصحيح ( 3 ) « عن الحلبي » ويدل على حال الاضطرار « والمعراض » كمحراب سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده .
ورؤيا في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل ( 4 ) .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب المعراض خبر 5 - 1 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 144 - 142 .
( 3 - 4 ) الكافي باب المعراض خبر 2 - 3 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 143 - 141 .