والتدهده التدحرج ووجه الحرمة الاشتباه .
« وسأله » أي أبا عبد الله عليه السلام « محمد بن علي الحلبي » في الصحيح كالشيخين عنه عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر « ع » قال : كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح ، وسئل « ع » عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت فقال : لا بأس به ( 2 ) وحمل على حال الامتناع أو إذا لم يبق له حياة مستقرة ، فأما إذا أثبت وكانت له حياة مستقرة فيجب حينئذ ذبحه كما علم مما تقدم « وروى ابن مسكان » في الصحيح كالشيخين ( 3 ) « عن الحلبي « إلى قوله » بسهم » له نصل وريش « فيصيبه معترضا » بعرض السهم لا بنصله « فإذا رآه » وفي يب ( فإن أراده ) .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى قال : يأكله إذا أصابه وهو يراه ، وعن صيد المعراض فقال : إن لم يكن له نبل غيره وقد كان
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل برمي الصيد فيصيبه الخ خبر 2 .
( 2 ) الكافي باب الصيد بالسلاح خبر 1 .
( 3 ) الكافي باب الصيد بالسلاح خبر 6 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 130 .