« وكان أمير المؤمنين عليه السلام » لم نطلع عليه ، والمراد به ما ذكرنا من الضرورة « وفي خبر آخر » تقدم في خبر زرارة وإسماعيل « وروي » تقدم في خبر أبي عبيدة .
« وقال علي صلوات الله عليه » وهو كما تقدم ، ويمكن حمله على ما كان له ريش ، ومع هذا فالإشكال لا يرتفع .
« وروى حماد بن عثمان » في الصحيح وهما في الحسن كالصحيح ( 1 ) « عن الحلبي وحماد بن عيسى » في الصحيح وهما في الحسن كالصحيح ( 2 ) « عن حريز » وهما « عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قتل الحجر » للذبيحة « أو البندق » بالضم المدور الذي يعمل من الطين أو الأسرب ، ومنه الآلة التي حدثت وتسمى « تفنگ » « أيؤكل قال لا » .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب ما يقتل الحجر والبندق خبر 2 - 3 والتهذيب باب الصيد والزكاة خبر 147 - 148 .