بالتشديد على فعيلة ، الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيها سهمك ، وقيل هو كل دابة مرمية « إن رميته » بالتخفيف « هي قتلته » بأن يكون سهمه في مذبحه أو قلبه مما يكون الغالب فيه الهلاك ، والمراد بالعلم ، الظن الغالب كما هو الظاهر وروى الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثمَّ كان في طلبه فأصابه في الغد ( أو فوجده من الغد ) وسهمه فيه ، فقال : إن علم أنه أصابه وإن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه وإلا فلا يأكل منه .
وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وقد ترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل ، غاب عنك أو لم يغب عنك .
وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها ؟ قال : إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل ( 1 ) « وروى أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 2 ) « وما أدركت من
هامش
( 1 ) الكافي باب الصيد بالسلاح خبر 7 .
( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب الصيد بالحبالة خبر 2 و 1 و 5 و 4 و 6 وأورد الأولين في يب باب الصيد والذكاة خبر 153 - 154 .