سائر جسده » إذا كان فيه حياة مستقرة كما قال : « حيا » وروى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت ، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثمَّ كل منه .
وفي الموثق كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ما أخذت الحبائل وقطعت منه شيئا فهو ميتة وما أدركت من سائر جسده فذكه ثمَّ كل منه .
وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما أخذت الحبائل فانقطع منه شئ أو مات فهو ميتة .
وفي القوي كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ما في المتن .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 1 ) « وإن » كان « قد أكل منه فلا تأكل » لأنه يمكن حينئذ أن يكون موته بسبب جرح سبع ، بل يكون ذلك ظاهرا ولا أقل من الاشتباه .
وروى الشيخان في الموثق كالصحيح عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال : كله قال : فإن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فمات فلا تأكله ( 2 )
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الصيد بالسلاح خبر 5 - 9 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 132 - 138 .