تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
قال أمير المؤمنين عليه السلام الكلب الأسود البهيم لا يؤكل صيده لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره بقتله ( 1 ) ( فمحمول ) على الكراهة . « وروى موسى بن بكر » في القوي ، ورواه الشيخان أيضا في القوي كالصحيح ( 2 ) « عن زرارة » ويدل على أنه لا بأس بنسيان التسمية عند الذبح والرمي والإرسال « وحل » « أو » وحكم « ذلك في خبر آخر أن يسمي حين يأكل » أي ورد في خبر آخر ذلك وهو سبب للحلية ، لأنه قال الله تعالى « ولا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْه » ( 3 ) فإذا سمى وقت الأكل ارتفع ذلك وسيجئ في حسنة محمد بن مسلم أنه إذا ذبح ولم يسم فليسم حين يذكر ويقول بسم الله على أوله وعلى آخره . « وروى حماد بن عيسى » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « عن حريز قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرمية »
هامش
( 1 ) الكافي باب صيد الكلب والفهد خبر 20 . ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 99 - 133 - 134 - 137 وأورد الأول في الكافي باب صيد الكلب والفهد خبر 18 والثلاثة الأخيرة في باب الصيد بالسلاح خبر 3 - 4 - 10 . ( 3 ) الانعام - 121 .