تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
عبد الله عليه السلام إني أستعير كلب المجوسي فأصيد به فقال : لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم ( 1 ) والمجمع بالجواز والكراهة أظهر . « وروى النضر بن سويد عن القسم بن سليمان » في القوي كالصحيح كالشيخين ( 2 ) « أفلت » شرد من غير أن يرسله ويسمي « وهو » ( أو وهذا ) كما هو فيهما أي الكلب لا غيره أو الكلب المرسل المسمى عليه ( أو ) والحال أنه داخل في قوله تعالى ، لكن لما لم يسم فهو بمنزلة غير المكلب لأنه تعالى قال بعده : « واذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْه » وروى الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله قال : وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أيأكل بقيته ؟ قال : نعم . وفي القوي كالصحيح عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي غيره أيجزي ذلك ؟ قال : لا يسمي إلا صاحبه الذي أرسله . وفي القوي عن أبي بصير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجزي أن يسمي إلا الذي أرسل الكلب . ( فأما ) ما رواه الكليني في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال
هامش
( 1 ) الكافي باب صيد المجوسي وأهل الذمة خبر والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 117 . ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 98 - 107 - 101 - 102 وأورد الأول في الكافي باب صيدا لكلب والفهد خبر 16 .