وكله وإن قتله فلا تأكل منه ( 1 ) .
( فمحمول ) على الكراهة أو التقية ، وجمع بعض الأصحاب بحمله على معتاد الأكل والأخبار المتقدمة على غير معتادة والتقية أظهر لما ذكر في الأخبار - وفي القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية ( 2 ) .
« وروى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ( 3 ) « لأنه مكلب » أي كلب معلم أو ( كلب ) بالمجهول بمعناه وحمل على أنه علمه المسلم .
لما روياه في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كلب المجوسي لا يؤكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله وكذلك البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها ( 4 ) .
ولما روياه في القوي كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : قلت لأبي -
هامش
( 1 ) التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 108 .
( 2 ) الكافي باب صيد الكلب والفهود خبر 12 - والسواق كصبور قرية باليمن تنسب إليه الدروع والكلاب .
( 3 - 4 ) الكافي باب صيد كلب المجوسي وأهل الذمة خبر 1 و 3 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 116 و 118 .