تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
ما قتله الطير فلا تأكله إلا أن تذكيه ، وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عز وجل فكل وإن أكل منه . وفي الموثق كالصحيح عن سالم الأشل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يمسك على صيده وقد أكل منه قال لا بأس بما أكل وهو لك حلال . وفي القوي كالصحيح ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل قال : كل وإن أكل . وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه وأخذ صيدا فأكل منه آكل من فضله فقال : كل مما أكل أو قتل الكلب إذا سميت عليه فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله . وروى الشيخ عن أبي سعيد المكاري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يرسل على الصيد ويسمي فيقتل ويأكل منه فقال كل وإن أكل منه ( 1 ) . ( فأما ) ما رواه في الصحيح ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يقتل فقال : كل منه فقلت أكل منه فقال : إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه ( 2 ) . وفي الموثق عن سماعة بن مهران قال : سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله : ( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ الله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ واذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْه ) قال : لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه قال : وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد فقال إن أدركته حيا فذكه
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 107 و 109 .