تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
الكلاب أي المراد بالجوارح الكلاب بقرينة الحال . وفي الصحيح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسرح « أي يرسل كلبه المعلم « ويسمي إذا سرحه فقال : يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ( أو أن يقتله ) ذكاه وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه فقلت : فالفهد ؟ قال : إذا أدركت ذكاته فكل وإلا فلا ( أو وإلا فلا تأكل ) ليس شئ مكلب إلا الكلب . وفي الحسن كالصحيح عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعا أنهما قالا : في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا : إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ولا ترون ما يرون في الكلب - أي اعتقادكم في الكلب غير اعتقاد العامة فإنكم تخصون المكلب بالكلب وأنهم يعمونه وغيره من الجوارح واعتقادكم أي اعتقادكم أن ما أكل منه فالبقية حلال وأكثرهم على الحرمة وغيرهما مما سيجئ - أي يجب أن يكون اعتقادكم هكذا لأنكم تابعون لنا ونحن نعتقد هكذا ، ويمكن أن يكون نهيا مؤكدا بالنون الثقيلة ، بل هو أظهر . وفي الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ما قتلت الجوارح مكلبين وذكر اسم الله « أو » ذكرتم اسم الله عليه فكلوا من صيدهن وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب صيد الكلب والفهد خبر 5 و 6 و 11 و 13 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 88 و 89 و 93 و 94 .