تقول في الكلب بصيد الصيد فيقتله ؟ قال : لا بأس بأكله ، قال : قلت : فإنهم يقولون إنه إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله فقال : كل أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته ؟ قال : قلت : بلى قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها ؟ قال قلت : نعم قال : فإن السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل منها بعضها أيؤكل البقية ؟
قلت نعم فقال فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم : كيف تقولون إذا ذكي ذلك فأكل منها لم تأكلوا ؟ وإذا ذكي هذا وأكل أكلتم .
« وفي خبر آخر قال الصادق عليه السلام » روى الشيخان في القوي ، عن سلمان قال : كل مما أمسك الكلب وإن أكل ثلثيه .
وفي الصحيح ، عن سالم الأشل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الكلب المعلم قد أكل من صيده فقال : كل منه .
وفي الحسن كالصحيح عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد فقال : لا تأكل صيد شئ من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب ، قلت فإن قتله قال : كل لأن الله عز وجل يقول : « وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ » . : « فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ واذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْه » ( 1 ) وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد فقتل صيده وأكل منه آكل فضلهما أم لا فقال عليه السلام : أما
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب صيد الكلب والفهد خبر 9 و 15 و 3 و 7 و 13 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 92 - 97 - 106 - 90 - 95 .