لا يجوز إلا بالإذن صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال ، ومنه عدم إنفاق المالك عليها كما سيجئ .
« وروى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 1 ) ولكن عبارتهما ، قال : قلت لأبي إبراهيم ، عليه السلام الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون ؟ قال : على مولاه ، ثمَّ قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون ؟
قلت هو في عنق العبد قال : ألا ترى فلم يذهب مال هذا ؟ ثمَّ قال : أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون ؟ قلت لمولاه قال كذلك عليه ما يكون له .
والتمثيل للتفهيم ومعاذ الله أن يكون قياسا ، والغرض من تمثيل القتل أن الجناية تتعلق برقبة العبد ولو كان لورثة المقتول قتله أو استرقاقه ، وعلى أي حال فهم قائلون بأنه لا ينقص من المال شئ وكذا زيادة قيمة العبد تكون لمولاه فينبغي أن يكون النقصان عليه ، والحاصل أن الرهن مال الراهن وجعل وثيقة لحق المرتهن ولم يخرج بذلك عن ماله ، والظاهر أن التغيير من إسحاق ونقله بالمعنى كما يكون منه كثيرا أو غيره من الرواة وهو بعيد ومن المصنف أبعد .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرهن خبر 10 والتهذيب باب الرهون خبر 22 من كتاب التجارة .