تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
( اليمين على من أنكر ) . وروى الكليني أيضا في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال : لرجل لي عليك ألف درهم فقال الرجل : لا ولكنها وديعة فقال أبو عبد الله عليه السلام : القول قول صاحب المال مع يمينه ( 1 ) ويمكن الحمل على ما إذا كان صاحب المال ثقة والذي يدعي الوديعة متهما بأنه يذهب حقوق الناس ، بل كان ظاهرا كما تقدم أمثاله وسيجئ أيضا في الرهن . « وقال رجل إلخ » قد تقدم الأخبار في باب المضاربة مثله ويمكن أن يكون المصنف استشهد به على قول المشايخ ( 2 ) كما فهمه الشيخ وقد قدمنا أنه مع التهمة وعدمها ، يجب الملاحظة والحزم فيمن يعطيه المال والكتابة كما قال الله تعالى والإشهاد كذلك لئلا يضيع الحق بأن ينكر ويكون القول قوله .
هامش
( 1 ) الكافي باب الاختلاف في الرهن خبر 3 . ( 2 ) يعني استشهد به المصنف ردا لما نقله رحمه الله عن المشايخ من حكمهم بتقديم قول المستودع - وقوله ره كما فهمه الشيخ يعني به الشيخ الطوسي ره فعن نهايته : إذا اختلف نفسان في مال فقال الذي عنده المال : أنه وديعة وقال الآخر أنه دين عليك ، كان القول قول صاحب المال باليمين أنه لم يودعه ذلك المال انتهى .