باب الرهن
وهو الوثيقة لمال المرتهن « روى محمد بن أبي عمير » في الصحيح « عن جميل بن دراج قال قال أبو عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) من مال الراهن » ما لم يكن بتعد أو تفريط من المرتهن « ويرتجع المرتهن عليه » على الراهن بماله تماما .
« وفي رواية إسماعيل بن مسلم » السكوني في القوي والشيخ في الموثق كالصحيح ( 1 ) ، ويدل على جواز الركوب وشرب اللبن إذا أنفق عليها ويكونان بإزاء النفقة زادت أو نقصت ( وقيل ) يحسب أجرة الركوب وقيمة اللبن وما ينفق عليها ويرجعان بالفضل لو كان ، ولا ينافيه الخبر وهو أحوط ( وقيل )
هامش
( 1 ) التهذيب باب الرهون خبر 32 .