ويدل على أن منافع الرهن للراهن ويجوز للمرتهن أن يتصرف فيها تقاصا عن حقه بشاهد الحال - ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في كل رهن له غلة أن غلته تحتسب لصاحب الرهن مما عليه ( 1 ) .
« وروى محمد بن حسان » في الضعيف « على أرباب الدين بالحصص » وهو مخالف للمشهور بين الأصحاب من تقديم المرتهن « قال وسألته » ويدل على أنه إذا تلف الرهن ينقص حق المرتهن به كما يدل عليه أخبار أخر وحمله المصنف على التعدي من المرتهن .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرهن خبر 13 .