« علي بن الحكم عن أبان بن عثمان » في الموثق والشيخان في القوي ، عن أبان عمن أخبره ( 1 ) ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبان عن أبي عبد الله « ع » أيضا ( 2 ) ويدل على التفصيل أيضا ما رواه الشيخان في القوي كالصحيح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رهنت ( ارتهنت - خ يب ) عبدا أو دابة فمات فلا شئ عليك وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن ( 3 ) أي إذا كان الهلاك والإباق بتقصيرك .
« وروى محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح كالشيخين « عن أبي جعفر عليه السلام » وعبارتهما أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : في الأرض البور ( أي التي لم تزرع ) يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله أنه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ثمَّ ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي ماله
هامش
( 1 ) الكافي باب الرهن خبر 8 والتهذيب باب الرهون خبر 22 .
( 2 ) التهذيب باب الرهون خبر 22 .
( 3 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب الرهون خبر 23 - 8 - 31 - 24 - 6 - 5 وأورد الأربعة الأول في الكافي باب الرهن خبر 20 - 16 - 12 - 5 .