معسرا إلا أن يحمل على الملي بأن يكون ضمير ( له ) راجعا إلى المستودع لا المقترض وعلى أي حال ينبغي أن يحمل على إذن المودع صريحا أو فحوى للأخبار التي تقدمت في التقاص .
« وروي عن مسمع أبي سيار » في القوي كالشيخ - وتقدم ، وحمل على الاستحباب من الطرفين لأنه إن كانت تجارته بعين ماله فالجميع للمودع ، فيستحب له أن يعطيه النصف كما هو ظاهر الخبر من أنه تائب وإن كانت في الذمة فالجميع للمستودع فيستحب له أن يعطي المودع نصف الربح ليقبل توبته .
« وسأل إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخين ، ويدل على أن القول قول المالك في دعوى القرض لأنه أعرف بنيته ، ويشكل بأن الأمانة والقرض متعارضان لأن المستودع يدعي ذكر الوديعة ، مع أن الأصل براءة الذمة كما قاله المشايخ وإن كان ظاهر عبارة المشايخ أن قول المستودع مقبول في عدم الزيادة إذا كانت الوديعة مقبولة لا في النزاع فيها ، وعلى أي حال فعدم اليمين أشكل لعموم
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 361
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٣٦١