« هي لك حلال » لأنه لم يشترط العوض « ولكن لا تدع أن تعطيه » لأنك تعلم أنه لم يهب لك مجانا ( أو ) يقال إنه حلال وإن وجب العوض .
« وروي ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع » في الصحيح ، ورواه الشيخان في القوي كالصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قال له محمد بن عبيد الله القمي إن لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدي إليها المجوس ، البقر والغنم والدراهم فهل لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك ، ولبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها ؟ قال :
ليأخذه صاحب القرى ليس به بأس .
والظاهر أن سؤال محمد كان بعد هذا الخبر ، ويدل عليه جواز قبول هدايا المشركين ، وإن كان أصلها باطلة ، بل الظاهر جواز أخذ ذلك من المهدين وإن كان غرضهم خدام بيوت النار أو تقويتها .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 353
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٣٥٣