تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك ( 1 ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن . وفي الحسن كالصحيح ، عن عبد الملك بن عمرو ، وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس علي صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط وفي الصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى إلا يغرمها المعار ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها ( أو ما لم تكرها ) أو يبغها غائلة . وغير ذلك من الأخبار التي ستجئ ويمكن حمل هذه الأخبار لإطلاقها على تلك لتقيدها ، لكن لما كان معارضة تلك بالمفهوم وهذه بالمنطوق وإن كانت عامة مع عمل الأصحاب ومخالفة تلك للأصول والقواعد رجحت هذه ، والله تعالى يعلم . ( فأما ) ما رواه الشيخ في القوي عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه « ع » أن عليا عليه السلام قال : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن ( 2 ) ( فمحمول ) على الشرط أو التعدي أو التفريط .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب العارية خبر 7 و 9 و 1 و 11 و 3 وأورد الأولين في الكافي باب العارية خبر 2 و 3 . ( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب العارية خبر 17 - 13 - 12 - 6 - 5 وأورد الأول والثالث في الكافي باب العارية والوديعة خبر 10 - 6 .