تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
« عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) فلا غرم عليه » يعني أنه لما كان أمينا بأمانة المالك إياه ، والأمين لا يغرم وجوبا ولا يجب عليه بخلاف غيره أو لا يعتبر المفهوم . ومثله ما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العارية فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا . وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا . وإنما أولناها ، لما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال : إذا هلكت العارية عند . المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه - قال الكليني وقال : في حديث آخر إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان . وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيه ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا ( 1 ) . ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام العارية مضمونة ؟ قال فقال جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه ( أي تلفه ) إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط عليه أنه متى توي لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت
هامش
( 1 ) التهذيب باب العارية خبر 9 إلى قوله ضمانا .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 355 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي