« عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) فلا غرم عليه » يعني أنه لما كان أمينا بأمانة المالك إياه ، والأمين لا يغرم وجوبا ولا يجب عليه بخلاف غيره أو لا يعتبر المفهوم .
ومثله ما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العارية فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا .
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا .
وإنما أولناها ، لما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال : إذا هلكت العارية عند .
المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه - قال الكليني وقال : في حديث آخر إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيه ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا ( 1 ) .
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام العارية مضمونة ؟
قال فقال جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه ( أي تلفه ) إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط عليه أنه متى توي لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت
هامش
( 1 ) التهذيب باب العارية خبر 9 إلى قوله ضمانا .